Questões
cotidianas ?
O grande sábio e conhecido Tabi'ie, Muhammed ibn Sireen Rahimahullah mencionou:
إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ
Tradução: Na verdade, este conhecimento (o conhecimento do Islam) é a (sua) religião, portanto preste atenção através de quem você aprende a sua religião.
Talaq por escrito

Pergunta: AssalamuAlaikum. Gostaria de saber se um homem ter escrito no papel o Talaq com intenção de entregar a sua esposa, mas não chegou de entregar. Embora tenha escrito o nome dela na carta e ter dito eu fulano dou Talaq a Fatima. Será que o Talaq é valido? Jzk
Resposta:
Em nome de Allah, O Misericordioso, O Benevolente.
As-Salaamu Alaikum Wa-Rahmatullaahi Wa-Barakaatuh.
Quando a palavra Taláq é escrita num papel e é endereçada a esposa, por exemplo, o homem diz: eu Zaid dou o Taláq a minha esposa Zainab, o Taláq ocorre independentemente de ele fazer uma intenção ou não.
E Allah sabe melhor
Mufti Mahomed Yasser Iunus Hussen
04 de Sha´bán 1446
03 de Fevereiro 2025
وإن كانت مستبينة لكنها غير مرسومة إن نوى الطلاق يقع وإلا لا وإن كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو
ثم المرسومة لا تخلو أما إن أرسل الطلاق بأن كتب أما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة وإن علق طلاقها بمجيء الكتاب بأن كتب إذا جاءك كتابي فأنت طالق فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة ط/ رد المحتار - ط. بابي الحلبي (3/ 246)
وفي بعض النسخ ويقع الطلاق بالكتاب فإن كان كذا فالمراد به إذا كتب طلاق امرأته كتابا مستبينا على لوح أو حائط أو رمل أو ورق الأشجار أو غير ذلك ، وهو مستبين إن نوى الطلاق وقع وإن لم ينو لا يقع وقيل المستبين كالصريح وأما إذا كان لا يستبين بأن كتب في الهواء أو على الماء أو على الحديد أو على صخرة صماء لا يقع نوى أو لم ينو بالإجماع /الجوهرة النيرة (4/ 131)
[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِتَابَةِ]
(الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِتَابَةِ) الْكِتَابَةُ عَلَى نَوْعَيْنِ مَرْسُومَةٌ وَغَيْرُ مَرْسُومَةٍ وَنَعْنِي بِالْمَرْسُومَةِ أَنْ يَكُونَ مُصَدَّرًا وَمُعَنْوَنًا مِثْلُ مَا يُكْتَبُ إلَى الْغَائِبِ وَغَيْرُ مَوْسُومَةٍ أَنْ لَا يَكُونَ مُصَدَّرًا وَمُعَنْوَنًا وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ مُسْتَبِينَةٌ وَغَيْرُ مُسْتَبِينَةٍ فَالْمُسْتَبِينَةُ مَا يُكْتَبُ عَلَى الصَّحِيفَةِ وَالْحَائِطِ وَالْأَرْضِ عَلَى وَجْهٍ يُمْكِنُ فَهْمُهُ وَقِرَاءَتُهُ وَغَيْرُ الْمُسْتَبِينَةِ مَا يُكْتَبُ عَلَى الْهَوَاءِ وَالْمَاءِ وَشَيْءٍ لَا يُمْكِنُ فَهْمُهُ وَقِرَاءَتُهُ فَفِي غَيْرِ الْمُسْتَبِينَةِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ نَوَى وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَبِينَةً لَكِنَّهَا غَيْرُ مَرْسُومَةٍ إنْ نَوَى الطَّلَاقَ يَقَعُ وَإِلَّا فَلَا وَإِنْ كَانَتْ مَرْسُومَةً يَقَعُ الطَّلَاقُ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ ثُمَّ الْمَرْسُومَةُ لَا تَخْلُو أَمَّا إنْ أَرْسَلَ الطَّلَاقَ بِأَنْ كَتَبَ أَمَّا بَعْدُ فَأَنْت طَالِقٌ فَكُلَّمَا كَتَبَ هَذَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَتَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْكِتَابَةِ. الفتاوى الهندية (1/ 378)
Fatwa: 463
Categoria: Casamento & Divorcio
País: Moçambique
Data: Segunda, 03 De Fevereiro De 2025